المسألة ٤٥٬٨٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٠٤ج ٨ ص ٣٠٤ قَالَ صَاحِبُ «التَّتِمَّةِ» : هَذَا غَلَطٌ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهَا الِاحْتِرَازُ بِالثَّلَاثَةِ عَنِ الْحَيْضِ دُونَ الْمَرَضِ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة