المسألة ٤٥٬٨٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٠٤ج ٨ ص ٣٠٤ إِحْدَاهَا: فِي قَدْرِ الطَّعَامِ، وَهُوَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ، وَالْقَتْلِ إِنْ أَوْجَبْنَاهُ، فِيهَا سِتُّونَ مُدًّا لِسِتِّينَ مِسْكِينًا، وَالْمُدُّ: رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة