المسألة ٤٥٬٨٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٠٥ج ٨ ص ٣٠٥ وَقَالَ بَعْضُهُمُ: التَّقْدِيرُ الْمَذْكُورُ فِي وَزْنِ الْمُدِّ، اعْتُبِرَ فِيهِ الْبُرُّ أَوِ التَّمْرُ، وَمُقْتَضَى هَذَا، أَنْ يُجْزِئَ مِنَ الشَّعِيرِ مِلْءُ الصَّاعِ وَالْمُدِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة