المسألة ٤٥٬٩٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٠٨ج ٨ ص ٣٠٨ وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ مُدٍّ، فَفِيهِ احْتِمَالٌ، هَذَا كَلَامُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْزِمَ بِوُجُوبِ بَعْضِ الْمُدِّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُدِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة