المسألة ٤٥٬٩٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٠٩ج ٨ ص ٣٠٩ بِخِلَافِ صَوْمِ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِهَذَا، لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة