المسألة ٤٥٬٩٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣١٠ج ٨ ص ٣١٠ ، وَمَنْ وَجَدَ بَعْضَ رَقَبَةٍ فَقَطْ، فَكَعَادِمِهَا، فَيَصُومُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الكفاراتالمقارنة