المسألة ٤٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٤٥ج ١ ص ٤٥ وَلَا يُكْرَهُ. وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَوْقَ الْحَاجَةِ ; حَرُمَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة