المسألة ٤٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٤٥ج ١ ص ٤٥ وَلَا يَحْرُمُ بِحَالٍ. وَالرَّابِعُ: يَحْرُمُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة