فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٣١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٤ج ٨ ص ١٧٤

وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي، فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ، وَإِعْتَاقُهُ فَسْخٌ، فَتَعُودُ الْجَارِيَةُ بِالْإِعْتَاقِ إِلَى مِلْكِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد