Mas’ala 46313روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 8, p. 174vol. 8, p. 174 وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي، فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ، وَإِعْتَاقُهُ فَسْخٌ، فَتَعُودُ الْجَارِيَةُ بِالْإِعْتَاقِ إِلَى مِلْكِهِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare