المسألة ٤٦٬٣١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٤ج ٨ ص ١٧٤ فَإِنَّ النِّكَاحَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بَاقٍ، وَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ الطَّلَاقِ، فَيَقَعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة