المسألة ٤٦٬٣١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٤ج ٨ ص ١٧٤ وَكَذَا الْحُكْمُ عَلَى قَوْلِنَا: مَوْقُوفٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة