المسألة ٤٦٬٣١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٤ج ٨ ص ١٧٤ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْأَصَحِّ، كَالْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة