Mas’ala 46318روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 8, p. 174vol. 8, p. 174 فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْأَصَحِّ، كَالْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare