المسألة ٤٦٬٣٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٥ج ٨ ص ١٧٥ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا عِدَّتُهُ، كَمَا لَهُ نِكَاحُ مُخْتَلِعَتِهِ فِي الْعِدَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة