المسألة ٤٦٬٣٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٥ج ٨ ص ١٧٥ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بِالثَّلَاثِ، فَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَبْلَ مُحَلِّلٍ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة