المسألة ٤٦٬٣٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٥ج ٨ ص ١٧٥ فَلَوْ مَاتَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، مَاتَتْ مُطَلَّقَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة