المسألة ٤٦٬٣٣٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٥ج ٨ ص ١٧٥ وَلَوْ خَالَعَهَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْخُلْعُ صَحِيحٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة