المسألة ٤٦٬٣٦٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٧ج ٨ ص ١٧٧ فَإِذَا كَلَّمَتْهُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ دَخَلَتْ، طُلِّقَتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة