المسألة ٤٦٬٣٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٧ج ٨ ص ١٧٧ وَإِنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْهُ، لَمْ تُطَلَّقْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة