المسألة ٤٦٬٦١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٥٦ج ٨ ص ٣٥٦ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِلِعَانِ الْمَرْأَةِ إِلَّا سُقُوطُ حَدِّ الزِّنَا عَنْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة