فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٦١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٥٦ج ٨ ص ٣٥٦

وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِزِنَاهَا، لَمْ تُلَاعِنْ لِدَفْعِ الْحَدِّ، لِأَنَّ اللِّعَانَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ، فَلَا تُقَاوِمُ الْبَيِّنَةَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد