المسألة ٤٦٬٧٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٥ج ٨ ص ٣٦٥ وَكَذَا اسْتِدْخَالُ مَاءِ مَنْ تَظُنُّهُ زَوْجَهَا يَقُومُ مَقَامَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة