المسألة ٤٦٬٧٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٦ج ٨ ص ٣٦٦ وَلَوْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ، لَمْ يَلْحَقْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة