المسألة ٤٦٬٨٠٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٨ج ٨ ص ٣٦٨ وَمَنْ بَعْضُهَا رَقِيقٌ، كَالْقِنَّةِ فِي الْعِدَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة