المسألة ٤٦٬٨١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٨ج ٨ ص ٣٦٨ وَلَوْ أَخَّرَتِ الْفَسْخَ حَتَّى رَاجَعَهَا ثُمَّ فَسَخَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ، فَفِيهِ الطَّرِيقَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة