المسألة ٤٦٬٨١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٨ج ٨ ص ٣٦٨ وَطِئَ أَمَةَ أَجْنَبِيٍّ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ، لَمْ يَلْزَمْهَا إِلَّا قَرْءٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة