فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٨١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٨ج ٨ ص ٣٦٨

وَإِنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَرْءٌ أَمْ قَرْءَانِ أَمْ ثَلَاثَةٌ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ. أَصَحُّهَا: الثَّالِثُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد