المسألة ٤٧٬٠٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٨٧ج ٨ ص ٣٨٧ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْبَغَوِيِّ: لَا، لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة