المسألة ٤٧٬٠٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٨٨ج ٨ ص ٣٨٨ وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ وُطِئَتِ الْمَنْكُوحَةُ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ حَامِلٌ مِنَ الزَّوْجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة