المسألة ٤٧٬١٤١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩١ج ٨ ص ٣٩١ فَإِنْ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ، بِأَنْ نَكَحَهَا جَاهِلًا وَبَقِيَتْ فِي فِرَاشِهِ حَتَّى وَضَعَتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة