المسألة ٤٧٬١٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩١ج ٨ ص ٣٩١ وَإِنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالْوَاطِئِ، لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة