المسألة ٤٧٬١٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩١ج ٨ ص ٣٩١ وَإِنْ لَمْ نُلْحِقْهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة