المسألة ٤٧٬١٥١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩١ج ٨ ص ٣٩١ وَلَا نَفَقَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة