المسألة ٤٧٬١٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩١ج ٨ ص ٣٩١ فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا لِلْحَمْلِ، فَعَلَى أَحَدِهِمَا نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ بِيَقِينٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة