المسألة ٤٧٬١٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩٢ج ٨ ص ٣٩٢ ثُمَّ إِذَا أَنْفَقَا (عَلَيْهِ) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة