المسألة ٤٧٬١٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩٢ج ٨ ص ٣٩٢ فَإِنْ كَانَ يَدَّعِيهِ، فَلَا رُجُوعَ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ بِزَعْمِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة