المسألة ٤٧٬١٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٩٢ج ٨ ص ٣٩٢ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدَانِ آخَرَانِ، أَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِ وَالْوَاطِئِ وَلَدَانِ، فَلَهَا السُّدُسُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة