فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬٢٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠١ج ٨ ص ٤٠١

الثَّانِيَةُ: إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِمُقْتَضَى الْقَدِيمِ، فَهَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ تَفْرِيعًا عَلَى الْجَدِيدِ؟ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد