المسألة ٤٧٬٣٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠١ج ٨ ص ٤٠١ فَإِنْ قُلْنَا: يُنَفَّذُ الْحُكْمُ ظَاهِرًا فَقَطْ، ثَبَتَ أَحْكَامُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة