فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬٣١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٢ج ٨ ص ٤٠٢

فَإِنْ قُلْنَا بِالْقَدِيمِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ. وَفِي السُّكْنَى قَوْلَانِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد