المسألة ٤٧٬٣١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٢ج ٨ ص ٤٠٢ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي دَخَلَ بِهَا، لَمْ يَلْزَمِ الْمَفْقُودُ نَفَقَةَ زَمَانِ الْعِدَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة