المسألة ٤٧٬٣١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٢ج ٨ ص ٤٠٢ وَأَمَّا عَلَى الْجَدِيدِ، فَلَا نَفَقَةَ لِزَمَنِ الِاسْتِفْرَاشِ، إِذْ لَا زَوْجِيَّةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة