المسألة ٤٧٬٣٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٤ج ٨ ص ٤٠٤ وَلَا يَلْزَمُهَا بِمَوْتِ الْأَوَّلِ عِدَّةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة