فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬٣٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٤ج ٨ ص ٤٠٤

وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ تَمَامِ الْأَقْرَاءِ، فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: تَنْقَطِعُ الْأَقْرَاءُ، فَتَعْتَدُّ عَنِ الْأَوَّلِ لِلْوَفَاةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد