المسألة ٤٧٬٣٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٥ج ٨ ص ٤٠٥ النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الثِّيَابُ، وَلَا يَحْرُمُ جِنْسُ الْقُطْنِ وَالصُّوفِ، وَالْوَبَرِ وَالشَّعْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة