المسألة ٤٧٬٤١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٨ج ٨ ص ٤٠٨ إِذَا لَمْ نُوجِبِ الْإِحْدَادَ عَلَى الْمَبْتُوتَةِ، فَفِي تَحْرِيمِ التَّطَيُّبِ وَجْهَانِ، لِأَنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة