فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٧٬٤١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤٠٨ج ٨ ص ٤٠٨

الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ بِخُلْعٍ، أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الطَّلَقَاتِ، تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد