المسألة ٤٧٬٥٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤١٧ج ٨ ص ٤١٧ وَإِنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً، بَعَثَ الْحَاكِمُ إِلَيْهَا نَائِبًا، أَوْ أَحْضَرَهَا بِنَفْسِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة