المسألة ٤٧٬٥٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٤١٧ج ٨ ص ٤١٧ وَلَا يُؤَخِّرُهُ إِلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة